|
المـقدمـة
تعاقبت الحكومات التي
ادارت شؤون الحكم في بلدنا العزيز , وكلا منها تحمل
صفة تختلف عن ماسبقتها من حيث الادارة والتوجه فمن حكم
ملكي مقيد بنصف برلمان منتخب, بني على اساس عشائري
ووجاهي وموروث ديني انتقل العراق بتحركات مسرفات الجيش
لتقيم حكم جمهوري مطلق ذو نزعه عسكرية بيروقراطية ,
اثرت فيه تلك النزعة لتنقلنا وعبر عشر سنوات الى
تقلبات مشابهة من حيث الشكل والجوهر ومختلفة من حيث
الاساليب والمسميات , لذلك تبدلت الوان واشكال دساتيره
وقوانينه حسب املاء الحاكم وخلال الحقبه الماضيه وحتى
يومنا هذا شهد العراق
اول دستور دائم عام 1925 سرعان ما اجرى
تغييرا عليه بعد عام ثم اعقبه بعد 16 عام ليتم تغير
ثان له وفي العهد الجمهوري الجديد الذي الغى الدستور
الدائم ليحل محله دستور
مؤقت عام 1958 ثم اعقبها بعد انقلاب عسكري
آخر قانون رقم 25 لسنه
1963 اعقبه
الدستور المؤقت لعام 1964 ثم جاء بعد
انقلاب عسكري الدستور
المؤقت الجديد في عام 1968
بعدها تم تعديله وسن
الدستورالموقت المعدل عام
1970 الذي بقي ساريآ للمفعول حتى سقوط
النظام في 2003 وبعده, حتى صدر
قانون ادارة الدولة
الانتقاليه عام
2004 حيث اعقبه كتابة اول
دستور دائم تم الاستفتاء
عليه عام 2005
, وهو خاضع للتعديل حسب اتفاق الكتل
السياسية وفق المادة 142 منه,
وأنطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه مصير شعبنا وحقه
في العيش بحرية وعدالة ومساواة عبر سيادة القانون
وتطبيق مبادئ الدستور الدائم الذي يكفل ويصون حقوق
المواطنين دون تمييز على اساس الجنس او الدين او اللون
او الانتماء القومي او الاجتماعي او السياسي , وحدنا
جهودنا طوعاً للدفاع عن حقوق الانسان وحرياته
الدستورية , والتصدي لكل سياسة مصادرة لحقوق المواطنين
والوقوف ضد جميع اشكال القمع والتعذيب وانتهاك الحقوق
والحريات التي كفلها الدستورفي الباب الثاني منه (باب
الحقوق والحريات ) والعمل على تعميم ثقافة حقوق
الانسان وفقاً للوائح والاتفاقيات الدولية والانسانية
وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق
الاخرى ذات الصلة .
آملين ان يوفقنا الله
لخدمة عراقنا ارضا وشعبا والله ولي التوفيق
المؤسسون
الفصل الاول
مهمة
المنظمة وشعارها
المادة الاولى:
اسم المنظمة.
منظمة الحقوق والحريات الدستورية
المادة الثانية:
مهمة المنظمة. الدفاع عن حقوق وحريات الافراد المنصوص
عليها في الدستور الدائم للعراق ورصد الانتهاكات التي
تتعرض لها ونشر مبادئ حقوق الانسان
المادة الثالثة:
طبيعة المنظمة. منظمة انسانية قانونية مستقله غير
ربحية تعنى باعداد احصائيات عن انتهاكات حقوق وحريات
المواطن العراقي الدستورية كما تعنى باعداد الدراسات
والبحوث الدستورية والقانونية وتتخذ من الدستور
العراقي الدائم والاعلان
العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية خاصته التي
وقعت عليها العراق مرجعية لها .
المادة الرابعة:
المنظمة الظل.
(المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في العراق)
المادة الخامسة:
مقر المنظمة.
يكون مقرها في بغداد ولها الحق في فتح فروع لها داخل
العراق وخارجه حسب القوانين والانظمة المرعيه
المادة السادسة:
شعار المنظمة.
يتكون شعار المنظمة على النحو التالي
خارطة العراق السياسية
تتوسطه مسلة حمورابي باعتبارها اول تشريعات للقوانين
في التاريخ وقد حرفت لوحة نبوخذ نصر الذي يقدم ورقة
الى الهه الشمس ليوضع مكانه كتاب مكتوب عليه بالخط
الكوفي للتقارب الى الخط المسماري عبارة دستور
العراق الدائم 2007 ويشع خلف الخارطة شعاع الشمس من
جهته العليا
الفصل الثاني
المبادىء /الاهداف / وسائل تحقيقها
المادة السابعة:
المبادىء.
تسعى المنظمة الى تحقيق المبادىء التالية
أ- مبدا سيادة القانون
ب- الاقرار بسلطة الشعب باعتباره مصدر لجميع السلطات
وله مايخوله من ممثلين في برلمان منتخب لتشريع
القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية
ت- اقرار مبدا العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات
لكافة اطياف الشعب العراقي وعلى مختلف اعراقهم
واديانهم ومذاهبهم
المادة الثامنه:
الاهداف.
تسعى المنظمة الى تحقيق الاهداف التالية
1. العمل على تطبيق بنود الدستور في الباب الثاني (باب الحقوق
والحريات الدستورية ) منه .
2. مراقبة ورصد الانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات الدستورية
للمواطن العراقي واعداد الاحصاءيات الخاص بها والتي
يستند عليها المرصد في اعداد التقاريرالشهرية .
3. المطالبة بحقوق المعتقلين والتقصي عنهم ومساعدة عوائلهم في
معرفة مصيرهم .
4.تعزيز العلاقات مع منظات المجتمع المدني المحلية والدولية من
اجل نشر ثقافة حقوق الانسان والوعي الديمقراطي
والتعاون لانشاء مرجع يضم جميع الانتهاكات التي يتعرض
لها ابناء الشعب العراقي وفي جميع المحافظات وذلك من
اجل تحديد المشاكل والمسببات ووضع الحلول المناسبة لها
.
5. نشر مبادئ حقوق الانسان واحترام الحقوق والحريات الدستورية
وتنمية القدرات الفكرية والثقافية للفرد العراقي
ليتعرف على مسؤولياته ازاء مواطنته ومستحقاتها واشاعة
روح المحبة والسلام .
المادة التاسعة:
وسائل تحقيق الاهداف
أ. اقامة الدورات وورش العمل والمؤتمرات التي تعمل على
نشر الوعي القانوني والدستوري وتحث على تطبيق بنود
الدستور وحمايته.
ب. اعداد التقارير التي تستند الى الاحصائيات التي
تعمل لجنة التقصي على اعدادها من خلال العمل الميداني
وكذلك بالاستناد الى التقارير الاخبارية .
ج. اصدار البيانات الاستنكارية التي تطرح مشكلة معينه
حديثة النشأة تتوصل لها من خلال الرصد اليومي للاحداث
الامنية وتضع لها المعالجات والحلول وانتهاءا الى
التوصيات .
د. اعداد موقع الكتروني للمرصد يتم نشر من خلاله
التقارير والبيانات ونشاطات المنظمة وكذلك اعداد ملف
خاص بالمعتقلين يحوى المعلومات الشخصية له وظروف
اعتقاله والجهه التي اعتقلته وذلك من اجل مساعدة
المعتقلين انفسهم واهاليهم في معرفة مكان اعتقالهم
واقامة اتصالات مع الجهات المعنية من المسؤولين
والمنظمات المتخصصه في هذا المجال من اجل الدفاع عن
حقوقهم .
هـ- تنظيم برامج وزيارات ميدانية للمعتقلات ومراكز
الرعاية والمسنين ودراسة احوال المجتمع اليومية
و.
. تاسيس مركز للبحوث والدراسات القانونية
ز- التعاون مع الدولة والمؤسسات والمنظمات الحكومية
والاهلية والافراد لتبادل الخبرات والمشورة
ي- اصدار الصحف والمجلات .
الفصل الثالث
الانتساب /الحقوق والواجبات للاعضاء
/اسقاطالعضوية
المادة العاشرة:
الانتساب.
يكون الانتساب طوعي لكافة الافراد المؤهلين والمختصين
والراغبين في العمل وتراعى الشروط التالية في قبولهم
أ- ان يكون عراقي الجنسية وبالغا للسن القانوني
ب- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة
بالشرف
ت- اقراره للنظام الداخلي للمنظمة والتعهد للعمل
بموجبه
ث- تمنح اولوية القبول للمنتسب ذو الاختصاص
والاهلية للذين تقع مهام عملهم في صلب اهداف المنظمة
وغاياتها
المادة الحادية عشر:
الحقوق.يكون
للمنتسب الحقوق التالية
أ- الانتخاب والتصويت والترشيح وفقا للنظام الداخلي
للمنظمة
ب- يحق للمنتسب ابداء الاراء والنقد وتقديم المقترحات
وفقا للاساليب المرعية في النظام الداخلي
ت- حق الدفاع مصون وله حق المقاضاة في الحالات التي
تتطلب ذلك
المادة الثانية عشر:
الواجبات
على المنتسب تنفيذ الواجبات التالية
أ- اقراره بالاهداف والغايات والوسائل التي يحددها
النظام الداخلي
ب- العمل والمشاركة الفاعلة في تحقيق الاهداف
والغايات
ت- حضور الاجتماعات وتحمل اعباء المسؤوليات التي
يكلف بها
تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة وتطبيق التعليمات
ت- دفع الاشتراك الشهري والمساهمة في التبرعات
المادة الثالثة عشر:
اسقاط العضوية
.تسقط عضوية المنتسب في الحالات التالية
أ- الوفاة او الاستقالة
ب- مخالفته لقوانين وانظمة المنظمة
ت- فصله بقرار من الهيئة الادارية لاخلاله بالنظام
او التلكا في ادء مهامه او ماتراه الهيئة وبقناعة
الاغلبية ( نصف +1 ) من الاعضاء
ث- عند تقديم طلبا للانسحاب لاسباب شخصية
ج- انتحاله اي صفه او منصب بدون تخويل من صاحبه
ولاي غرض كان
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي
المادة الرابعة عشر:
الهيكلية العامة.
تتكون الهيكلية العامة للمنظمة من هيئتين وهي
أ- الهيئة العمومية لكل الاعضاء المنتسبين
ب- الهيئة الادارية الاعضاء المنتخبين من الهيئة
العمومية
ت- الاعضاء المؤسسون : ولايشترط فيهم ان يكونوا
لزاماً من اعضاء الهيئة الادارية ويتمتعون بصفة
العضوية ولايحق فصلهم بل تعليق عضويتهم او تجميد
انشطتهم
المادة الخامسة عشر:
الهيكلية الادارية
1- رئيس
المنظمة:
وهو العضو الذي تم انتخابه من قبل الهيئة العمومية
بأقتراع سري ونال اغلبية الاصوات وتحدد مسؤلياته على
النحو التالي
أ- الاشراف العام على سير عمل المنظمة
ب- تمثيلها او من يخول نيابة عنه تمثيل المرصد في
الداخل والخارج
ت- مسؤليته امام السلطات عن عمل المرصد
ث- الاطلاع على التقارير الدورية والمصادقة عليها بعد
عرضها على اعضاء الهيئة الادارية وحصوله على موافقة
الاغلبية وعند تعادل الاصوات فالجهة التي هو فيها
تعتبر الراجحة
ج- صرف المبالغ التي يحددها له اعضاء الهيئة دون
الرجوع اليهم وتوقيعه على كافة الصرفيات للمرصد
ح- ترأسه لإجتماعت الهيئة الادارية الدورية
والاستثنائية التي تدعوا اليها الحاجة .
خ- تخويل صلاحياته الى نائبه او الى احد الاعضاء
2- نائب
رئيس المنظمة:
وهو العضو الذي يلي الرئيس بعدد الاصوات اما مسؤلياته
فهي
أ- العمل بالصلاحيات الممنوحة له من قبل رئيس
المنظمة او ما يخوله اعضاء الهيئة الادارية به
ب- تولي ادارة المنظمة في حالة غياب رئيس المنظمة
وادارة العمل الى حين عودته ضمن الصلاحيات التي يحددها
الرئيس
ت- الاشراف على المرافق الادارية للمنظمة ومتابعة
تنضيم العمل
ث- اية مهام تناط به من قبل الرئيس او الهيئة
الادارية
3-
سكرتير المنظمة:
وهو العضو الذي يحضى بأعلى الاصوات من المرشحين لمنصب
السكرتارية وتناط به
أ- اعداد جدول اعمال المنظمة
ب- تنسيق الاعمال بين هيئة الرئاسة والجهات ذات
العلاقة
ث- مسؤل عن تبليغ الاعضاء ومتابعة غيابهم
ج- اية مسؤليات تناط به من قبل الرئيس والهيئة
الادارية
5-
المدير المالي والاداري:
وهو العضو الذي حصل على اعلى الاصوات في انتخابات
الهيئة العمومية من المرشحين للمنصب وتناط به
أ- التنظيم الاداري لعمل المنظمة وتوزيع الواجبات
والمتابعة
ب- تنظيم الصرفيات حسب اللوائح المقرة وتعليمات
الهيئة
ت- التوقيع مع رئيس المنظمة على فواتير الصرف والصكوك
ث- عمل الميزانية الفصلية والسنوية وعرضها على الهيئة
الادارية
ج- تقييم الكادر الاداري والمالي في المنظمة ورفع
التوصيات
ح- اية مهام تناط به من قبل الرئيس والهيئة الادارية
6- مدير
الاعلام والعلاقات:
وهو العضو الحاصل على اعلى الاصوات في انتخابات الهيئة
. العمومية من المرشحين للمنصب وتناط به
أ- العلاقات العمة للمنظمة والجهات الرسمية والغير
الرسمية
ب- الاشراف على الندوات والمؤتمرات والاصدارات
ت- مهمة الاعلام والاعلان عن المظمة وانشطتها
ث- تقديم الاقتراحات والارآء التي تساعد المنظمة على
النهوض بواجباتها
ج- اية مهام تناط به من قبل الرئيس والهيئة الادارية
7-
المقرر:
وهو
العضو الذي حصل على اغلبية الاصوات في اجتماعات
الهيئة العامة وتناط به
أ- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة الادارية
ب- تدوين محاضر اللقائات داخل المنظمة وخارجها
ت- تعميم المحاضر لاطلاع اعضاء الهيئة الادارية عليها
ث- تعاونه مع الادارة والعلاقات والاعلام لتداخل
الاعمال فيما بينهم
ج- اية مهام تناط به من قبل الرئيس والهيئة الادارية
8- الاعضاء
الاحتياط:
وعددهم اثنان وهم الاعضاء الاكثر اصواتا من المرشحين
للمنصب وتناط بهم
أ- حضور اجتماعات الهيئة الادارية
ب- تنفيذ المهام التي تناط بهم من قبل الرئيس والهيئة
الادارية
9- رؤساء
الاقسام:
ويتم
اختيارهم عن طريق الكفاءة والمقدرة وحسب الاختصاص
وبموافقة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية وهم على النحو
التالي
أ- رئيس قسم المشاريع القانونية
ب- رئيس قسم دستورية القوانين
ت- رئيس قسم الحقوق والحريات
ث- رئيس قسم المعتقلات والمؤسسات الخدمية
ج- رئيس قسم الدورات والندوات
ح- رئيس قسم الشؤون المكتبية : ويضم قسم الارشيف
والطباعة والقرطاسية والخدمات المكتبية الاخرى
خ- رئيس قسم البرمجة والانترنت
الفصل الخامس
الموارد والمنح والمساعدات
المادة السادسة عشر:
الموارد
أ- اشتراكات الاعضاء
ب- التبرعات غير المشروطة
ت- مساهمة الافراد والجمعيات والمنظمات المحلية
والدولية
ث- مكافات الدراسات والبحوث التي تقدم الى الجهات
الرسمية وغير الرسمية
ج- مكافات التكليفات التي تكلف بها المنظمة لانجاز
المسوحات والاستبيانات والجرود والبحوث الميدانية
ح- المنح التي تقدمها الجهات المعنية بطبيعة عمل
المنظمة من المعاهد والكليات والجامعات المحلية
والدولية
الفصل
السادس
قرار حل المنظمة / الودائع
المادة السابعة عشر:
قرار حل المنظمة
تحل المنظمة في الحالات التالية
أ- عند تصويت اغلبية اعضاء الهيئة العمومية على
حلها
ب- اصدار قوانين وانظمة حكومية تحول دون تمكن استمرار
المنظمة
ت- تلكا اعضاء المنظمة في اداء مهامهم وعدم ايجاد
البدلاء عنهم
ث- قرار صادر من جهة قضائية يقضي بذلك
المادة الثامنة عشر:
الودائع والاموال
المنقولة وغير المنقولة
حسب تعليمات التسجيل وباتفاق الاراء وتصويت الاغلبية
تنقل كل الودائع الخاصة بالمنظمة والاموال العينية
المنقولة وغير المنقولة الى المنظمة الظل (المنظمة
الوطنية لحقوق الانسان في العراق) وبمحضر قانوني مصدق
من قبل الجهات الرسمية بعد عرض مضر التصفية المالية من
قبل محاسب قانوني
|